مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

199

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

فلا ميراث لهم . نعم ، إذا لم يكن للميّت إخوة من الأبوين وكان له إخوة بعضهم من الأب فقط وبعضهم من الامّ فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين إذا اجتمعوا مع الإخوة من الامّ ، إلّا في الصورة التي يكون المتقرّب بالأب أنثى واحدة واجتمعت مع المتقرّب بالامّ ، فقد اختلفوا في أنّ الردّ على المتقرّب بالأب خاصّة أم لا . ذهب الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية والحلبي وابنا البرّاج وحمزة ( « 1 » ) ، وأكثر المتأخّرين ( « 2 » ) إلى أنّه يردّ على المتقرّب بالأب فقط ، وقوّاه صاحب الجواهر ( « 3 » ) ، واختاره عدّة من أعلام العصر ( « 4 » ) . واستدلّ له بأنّ النقص يدخل عليها عند مزاحمة أحد الزوجين لها في الميراث ( « 5 » ) ، كما في رواية بكير بن أعين المتقدّمة ، ومن كان عليه الغرم فله الغنم ( « 6 » ) . وقال الإمام الباقر عليه السلام - في ابن أخت لأب وابن أخت لُامّ - : « لابن الأخت من الامّ السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي » ( « 7 » ) الدالّ بالأولويّة اختصاص الباقي بالأخت من الأب ؛ لأنّ الولد إنّما يرث بواسطتها ( « 8 » ) . وذهب الشيخ في المبسوط وابنا الجنيد وأبي عقيل والفضل بن شاذان وابنا زهرة وإدريس والمحقّق والكيدري والعلّامة في بعض كتبه ( « 9 » ) إلى أنّه يردّ عليهما بنسبة سهامهما ؛ لاستوائهما في القرب والدرجة ( « 10 » ) . ورُدّ بأنّه اجتهاد في مقابل النصّ ( « 11 » ) ،

--> ( 1 ) المقنعة : 690 . النهاية : 638 . الكافي في الفقه : 371 - 372 . نقله عن ابن البراج في المختلف 9 : 62 . الوسيلة : 388 ، 389 . ( 2 ) المسالك 13 : 147 . كفاية الأحكام 2 : 834 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 150 ، 162 . ( 4 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 396 ، م 21 . تحرير الوسيلة 2 : 345 ، م 7 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 363 ، م 1757 . ( 5 ) الشرائع 4 : 28 . ( 6 ) الرياض 12 : 540 . وانظر : المبسوط 4 : 73 . الغنية : 325 . ( 7 ) الوسائل 26 : 162 ، ب 5 من ميراث الإخوة ، ح 11 . ( 8 ) انظر : كفاية الأحكام 2 : 835 . ( 9 ) المبسوط 4 : 73 . نقله عن ابني الجنيد وأبي عقيل في المختلف 9 : 63 . نقله عن الفضل في المسالك 13 : 147 . الغنية : 325 . السرائر 3 : 260 . الشرائع 4 : 28 . إصباح الشيعة : 367 . التحرير 5 : 21 . ( 10 ) السرائر 3 : 260 . الشرائع 4 : 28 . ( 11 ) جواهر الكلام 39 : 161 .